السياسةالعمل والمستجدات

الجمعية الوطنية تدرس مشروعين قانونين حول العقوبات في الإجراءات الجنائية.

الجمعية الوطنية تدرس مشروعين قانونين حول العقوبات في الإجراءات الجنائية.

ستعقد الجمعية الوطنية صباح الجمعة 25 يونيو 2021 جلسة عامة للنظر في مشروع تعديل القانون رقم 60-65 المؤرخ في 21 يوليو 1965 ، ومشروع تعديل القانون رقم 61-65 المؤرخ في 21 يوليو 1965 عن العقوبات في الإجراءات الجنائية.

ووقع ماكي صال منذ الخامس عشر من الشهر الجاري مرسوما رقم 778-2021 المؤرخ في 15 يونيو حيث يقضي بتكليف وزير العدل وحافظ الأختام بإحالة المشروعيين للقانون الجنائي إلى الجمعية الوطنية يوم الجمعة 25 يوليو.
وقبل ساعات من دراسة هذين المشروعين الجديدين، عقدت قادة المعارضة لقاء طارئا مع الصحافة لأجل الطعن عليهما ودعوة المواطنين للوقوف أمام مبنى الجمعية الوطنية، من أجل رفض مشروع قانون يتضمن منع التظاهر في البلاد.

وفيما يلي المواد الجديدة التي قدمها ماكي صال للجمعية الوطنية في المرسوم الرئاسي رقم 778-2021 عن المشروعين القانونيين الجديدين حول العقوبات والإجراءات الجنائية مع اعتبار المرتكبين به إرهابيين.

العنوان الثاني. – القرصنة البحرية وأعمال الإرهاب وأعمال مماثلة بها.
-الفصل الأول-. – * الأعمال الإرهابية وأعمال المماثلة بها*

المادة 1-279 : – تعتبر أعمالا إرهابية
ويعاقب عليها بالسجن المؤبد ، على كل من ارتكب عمدا فيما يتعلق بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى ترهيب السكان لإخلال النظام العام أو استهداف المؤسسات الوطنية أو الدولية ، لتهريب حكومة أو منظمة دولية وهي عما يأتي بالتفصيل :

1 – الهجمات والمؤامرات المشار إليها في المواد من 72 إلى 84 من هذا القانون.
2. الجرائم المرتكبة من خلال المشاركة في حركة تمردية -المشار إليها في المواد 85 إلى 87 من هذا القانون.

3. العنف أو الاعتداء على الناس والتخريب أو الإهانة أثناء التجمعات -المشار إليها في المادة 98 من هذا القانون.

4 – عمليات الخطف – والمصادرة المنصوص عليها بالفصول -من مادة 334 إلى 337 مكررًا من هذا القانون-.

5. الإتلاف والتخريب – المشار إليها في المواد 406 إلى 409 من هذا القانون.

6. الاستهداف بممتلكات الدولة أو المصلحة العامة- المنصوص عليها في المادة 225 من هذا القانون.

7. العصابة الإجرامية المنصوص عليها في المواد من 238 إلى 240 من هذا القانون.

8. الاعتداء على الحياة – المنصوص عليه في المواد 280 و 281 و 284 و 285 و 286 من هذا القانون.

9- التهديدات على المنظمات الحقوقية والدولية – المنصوص عليها في المواد من 290 إلى 293 من هذا القانون.

10 – الإصابات والضربات المتعمدة -المنصوص عليها في المواد 294 إلى 298 من هذا القانون.

11 – صنع أو حيازة الأسلحة المحظورة -المنصوص عليها في التشريع الخاص بالأسلحة.

12- صنع الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ونواقلها وحيازتها ونقلها من قبل أي جهة غير حكومية ؛

13 – السرقات والابتزازات – المنصوص عليها في المادتين 364 و 372 من هذا القانون. 14- فشل إدخال مادة في الغلاف الجوي أو على الأرض أو في باطن الأرض أو في الماء من شأنها أن تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر ؛

15 – الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

16. الهجمات على الدفاع الوطني.

تجدر الإشارة، إلى أن وزير الداخلية قد وصف تحركات المتظاهرين بشكل عفوي خلال الإضطرابات السياسية في شهر مارس بالأعمال الإرهابية، وهو تصريح مثير للجدل على أوساط المجتمع السنغالي.

Dakarnews.sn

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock